شمس الدين محمد الحلي
59
معالم الدين في فقه آل ياسين
ولا يصحّ طلاق الحائل مع دخوله وحضوره أو حكمه . ويجب الغسل عند النّقاء كالجنابة ، والوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصّوم دون الصلاة اليومية إلّا أن تحيض بعد مضيّ مقدار الطهارة والصلاة ، ولو طهرت وقد بقي قدر الطهارة وركعة ، وجب الأداء ، ومع الإخلال القضاء ، ولو قصر عن ذلك لم تقض . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ، والجواز في المساجد ، والخضاب ، والوطء قبلا قبل الغسل ، وتخفّ بغسل فرجها . ويستحبّ لها الوضوء والجلوس بمصلّاها بقدر الصّلاة ، ذاكرة للّه تعالى . الثالث : غسل الاستحاضة ، ودمها في الأغلب أصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور ، وقد يكون مثله حيضا ، إذ الصّفرة والكدرة في أيّام الحيض ، حيض ، والأسود والأحمر في أيّام الطهر استحاضة ، فإن ظهر على القطنة ، وجب تغييرها والوضوء لكلّ صلاة ، وكذا لكلّ ركعتين من النّوافل ، وإن غمسها ولم يسل ، وجب مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك . ويجب أن تعقّب الصّلاة بالأفعال إلّا أن تشتغل بالنوافل ومقدّمات الصلاة ، أو تنتظر الجماعة ، وتعتبر الدّم عند القيام إلى الصلاة ولا اعتبار بالقبل والبعد . ويجوز الجمع بين الصلاتين في أوّل الوقت ، ويستحبّ التأخير إلى وقت الثانية . والمتنفّلة تجمع بين نوافل الليل وصلاة الغداة بغسل فتقدّمه على